وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني قراراً يتعلق بتحديد دقائق تطبيق الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل ورسم الانتقال والضريبة على الأملاك المبنية المنصوص عليها في البند "رابعاً" من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) وفي المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها).
ونصّ القرار على ما يلي:
المادة الأولى: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل ورسم الانتقال والضريبة على الأملاك المبنية المنصوص عليها في البند "رابعاً" من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) وفي المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها).
أولاً: في ما يتعلق بالضريبة على الدخل: (البندان أولاً وحادي عشر من المادة السادسة من القانون 194/2020)
المادة الثانية: تعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من واردات المؤسسات الخاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، المبالغ المدفوعة والهبات العينية المعطاة على سبيل التبرّع بقصد مساعدة المكلفين أو المواطنين المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020 وذلك اعتبارا من 5/8/2020 ولغاية 31/12/2021 ، سواء حصل التبرّع مباشرةً إلى المكلفين أو المواطنين المتضررين، أو حصل بشكل غير مباشر من خلال التبرّع الى مؤسسات وهيئات ومنظمات وجمعيات تقوم هي بدفعها إلى هؤلاء المتضرّرين، أو تستعملها لتمويل عمليات ترميم وإعادة إعمار ممتلكاتهم ومؤسساتهم ومنازلهم.
المادة الثالثة: من أجل الاستفادة من أحكام المادة الثانية من هذا القرار، يجب توافر الشروط التالية:
تقديم كتاب خطي من المكلف المتبرع إلى الدائرة المالية المختصة التي يقع مركز تكليفه لديها قبل 31/01/2021 يعلمها بموجبه بقيمة التبرعات النقدية المأخوذة من أرباح سنة 2020 أو بقيمة التبرعات العينية، وقبل 31/01/2022 بقيمة التبرعات النقدية المأخوذة من أرباح سنة 2021 أو بقيمة التبرعات العينية، والتي سوف يتم التصريح عنها في بياناته المالية السنوية.
أن يتم تدوين تلك التبرعات في قيوده المحاسبية وفقا للأصول.
أن يكون اسم المتبرع له أو الجهة المتبرع لها مدرجاً في البيانات الصادرة عن اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020.
أن يحتفظ المكلف المتبرع بالمستندات الثبوتية المتعلقة بالمبالغ والهبات العينية المتبرع بها لا سيما:
هوية الشخص المتبرع له أو المستند المتعلق بالجهة المتبرع لها وتوقيعه على المستند الثبوتي باستلام المبالغ أو الهبات العينية، في حال تمّ التبرّع مباشرة إليه أو إليها.
محضر استلام موقع من قبل الهيئات والجمعيات والمنظمات وغيرها، في حال تمّ التبرّع من خلالها.
أن لا تزيد المبالغ المتبرع بها عن أرباح السنة التي حصل خلالها التبرع دون الأخذ بالنتائج المدورة سواء كانت ربحا أو خسارة.
أن لا تكون نتيجة الدورة المالية التي يتم خلالها التبرع خسارة.
المادة الرابعة: إذا كان المتضرر المتبرع له مكلفاً بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، تعتبر المبالغ أو قيمة الهبات العينية المتبرع بها لصالحه إيرادات استثنائية، أما إذا كان مكلفاً بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع تعتبر المبالغ أو قيمة الهبات العينية المتبرع بها إيراداً يتوجب التصريح عنه ضمن الإيرادات الناتجة عن مزاولة النشاط.
المادة الخامسة: يستفيد من أحكام البند الحادي عشر من المادة السادسة من القانون رقم 194/2020:
المكلفون على أساس الربح الحقيقي.
المكلفون اختيارياً على أساس الربح المقطوع ومتعهدو الأشغال العامة ومؤسسات الملاحة البرية الخاضعون حتماً للتكليف على أساس الربح المقطوع.
وذلك وفقا لما يلي:
1 : المكلفون بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي:
تحتسب القيمة الدفترية للأصول الثابتة المادية المدرجة في ميزانية المكلفين وتصاريحهم الموقوفة بتاريخ 31/12/2019 (رصيد القيمة التاريخية لهذه الأصول وقيمة الاستهلاك المجمع) المتضررة بشكل كلي من جراء الانفجار والتي لا يمكن إعادة استعمالها بأي شكل من الأشكال، وفقاً لسجلات المكلف المحاسبية الموجودة لديه أو المعاد تكوينها إذا كانت قد تعرضت للتلف من جراء الانفجار، وتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح الخاضعة لضريبة الباب الأول.
أما الأصول المتضررة بشكل جزئي والتي تم ترميمها وإعادة وضعها في الاستعمال فإن مصاريف الترميم تعتبر من المصاريف الرأسمالية وتضاف إلى تكلفة الأصل وتستهلك معه وفقاً لمعدلات الاستهلاك المعمول بها الواردة في القرارات الصادرة عن وزير المالية.
يمكن بصورة استثنائية، نقل العجز الحاصل نتيجة تحميل حساب النتيجة بخسارة الأصول الثابتة المادية المتضررة وقيمة المخزون من جراء الانفجار لمدة خمس سنوات إضافية أي لثماني سنوات تلي سنة 2020 بدلاً من ثلاث سنوات، على أن يغطى عجز سنة 2020 من أرباح السنة الثانية وإذا بقي رصيد منه ينزل من أرباح السنة الثالثة وهكذا.
ويبقى رصيد الأرباح الحاصلة خلال هذه السنوات إن وُجد خاضعاً للأحكام القانونية العادية.
ويجب التصريح عن مقدار العجز ضمن التصريح عن الربح الحقيقي وفقاً للنماذج المعتمدة من وزارة المالية لكل نوع من المكلفين (ف، أ، ش).
2 : المكلفون بضريبة الدخل اختيارياً على أساس الربح المقطوع ومتعهدو الأشغال العامة ومؤسسات الملاحة البرية الخاضعون حتماً للتكليف على أساس الربح المقطوع:
تحتسب القيمة الدفترية للأصول الثابتة المادية المتضررة (رصيد القيمة التاريخية لهذه الأصول وقيمة الاستهلاك المجمع) وقيمة المخزون المتضرر من واقع دفتر الأصول الثابتة أو سجل الجرد الموجود لدى المكلفين أو المعاد تكوينه إذا كان قد تعرض للتلف من جراء الانفجار، وتنزل هذه الخسائر من الإيرادات الخاضعة لضريبة الدخل عن العام 2020، وفي حال كانت تلك الخسائر أكبر من تلك الإيرادات تنزل من إيرادات عام 2021.
المادة السادسة: يتوجب على المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، الملزمين بمسك السجلات والمستندات المحاسبية الذين فقدت أو أتفلت سجلاتهم ومستنداتهم كلياً أو جزئياً من جراء انفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020، أن يعيدوا بالوسائل المتاحة لهم تكوين المعلومات المحاسبية عن أعمال سنوات 2012 ولغاية تاريخ نشر القانون رقم 194/2020، وذلك بالإستناد إلى كشوفات المصارف والبيانات الجمركية ومن خلال المستندات المتوافرة لدى زبائنهم ومورديهم وتقرير مفوضي المراقبة.
يعفى المكلف من كافة الغرامات المتعلقة بمسك السجلات والمستندات المحاسبية المنصوص عليها قانوناً في حال كانت تلف السجلات والمستندات أو فقدانها ناتجاً عن انفجار مرفأ بيروت، وتتوجب الغرامة إذا تمنع المكلف، وكان باستطاعته ذلك، عن إعادة تكوين المعلومات المحاسبية وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو إذا رفض بناءً لطلب الإدارة الضريبية المختصة، إبراز كشوفاته المصرفية في حال توفرها لدى المصارف التي يتعامل معها، أو إذا ضمن سجلاته أو تصريحه بيانات أو معلومات مغلوطة أو ناقصة.
ثانياً: في ما يتعلق برسم الإنتقال: (البند خامساً من المادة السادسة من القانون 194/2020 والبند "رابعاً" من القانون رقم 185/2020 .
المادة السابعة: تُعفى تركات اللبنانيين الذين قضوا بتاريخ 4/8/2020 أو بتاريخ لاحق لهذا التاريخ نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 من رسم الإنتقال المنصوص عليه في المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته,على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة.
يتوجب على الورثة وفي مهلة أقصاها 28/8/2021 تقديم التصاريح والمستندات الثبوتية إلى الوحدات المالية المختصة برسم الإنتقال في بيروت والمحافظات.
المادة الثامنة: تُعفى من رسم الإنتقال المبالغ الملحوظة في بوالص التأمين على الحياة في حال كان المستفيد أو المستفيدون من هذه البوالص من الورثة الشرعيين لشخص لبناني قضى من جراء إنفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 أو بتاريخ لاحق لهذا التاريخ شرط تقديم التصريح ضمن المهلة المحددة في المادة السابعة من هذا القرار.
المادة التاسعة: تعفى من رسوم الإنتقال جميع المساعدات والهبات والتبرعات العينية والنقدية، التي يثبت أنها دُفعت أو سلمت أو تُدفع أو تُسلّم على سبيل الإسعاف أو التبرع أو الإحسان إلى الجمعيات والهيئات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص الطبيعيين المتضررين نتيجة انفجار مرفأ بيروت خلال الفترة الممتدة بين 4/8/2020 و28/8/2021.
المادة العاشرة: تبقى رسوم الإنتقال المسددة حقاً من حقوق الخزينة ولا يمكن استردادها.
المادة الحادية عشر: يتوجب على الورثة تقديم التصاريح والمستندات الثبوتية المحددة بقرار وزير المالية رقم 609/1 تاريخ 14/8/2019, إلى الوحدات المالية المختصة برسم الإنتقال في بيروت والمحافظات، بحسب البند رقم 13 من وثيقة الوفاة الذي يحدد سكن المتوفى، مضافاً إليها وإلى حين استحداث قاعدة البيانات الإلكترونية المشار إليها في القانون رقم 194/2020، تعهد من قبل الوريث مقدم الطلب بأن الوفاة حصلت بسبب انفجار مرفأ بيروت وذلك على كامل مسؤوليته المدنية والجزائية أو إفادة من الجيش اللبناني بذلك.
المادة الثانية عشر: تتولى الوحدات المالية المختصة برسم الإنتقال التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يستفيدون من الإعفاءات من هذا الرسم من خلال قاعدة البيانات الإلكترونية المنشأة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 وتطبيق الإعفاءات عليهم, وإعطائهم الترخيص المطلوب للإستحصال على حكم حصر الإرث وإعطائهم مذكرات الإنتقال وفقاً للأصول, على أن يُذكر في خانة الملاحظات أنها معفاة من رسم الإنتقال عملاً بأحكام البند خامساً من المادة السادسة من القانون 194/2020 أو البند "رابعاً" من القانون رقم 185/2020.
ثالثاً: في ما يتعلق بالضريبة على الأملاك المبنية: (البند ثامناً من المادة السادسة من القانون 194/2020)
المادة الثالثة عشر: تُعفى من ضريبة الأملاك المبنية وحدات وأقسام الأبنية السكنية وغير السكنية التي هُدمت أو تضررت بنتيجة إنفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 وذلك عن الفترة من 1/1/2020 ولغاية 31/12/2021.
المادة الرابعة عشر: يستفيد من هذا الإعفاء مالكو ومستثمرو هذه الأبنية أو أقسام الأبنية أو من هم بحكمهم.
المادة الخامسة عشر: تتولى الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية كل في نطاق صلاحياتها، إحصاء الوحدات والأقسام التابعة لها التي تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في البند ثامناً من المادة السادسة من القانون رقم194 تاريخ 16/10/2020 من خلال قاعدة البيانات الإلكترونية التي أنشأتها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون نفسه وتطبيق الإعفاءات عليها.
المادة السادسة عشر: يستمر الإعفاء لوحدات وأقسام الأبنية غير المرممة أو غير المنجزة إلى حين إنتهاء أعمال الترميم وإعادة الإعمار في حال استمرت تلك الأعمال إلى ما بعد 31/12/2021.
المادة السابعة عشر: يُعفى مالكو ومستثمرو هذه الأبنية أو أقسام الأبنية أو من هم بحكمهم، من موجب تقديم طلب لوقف ضريبة الأملاك المبنية، إلاّ أنه يتوجب عليهم إبلاغ الدائرة المالية المختصة عند إنتهاء أعمال الترميم أو إعادة الإعمار وقبل معاودة الإشغال وفقاً لأحكام قانون ضريبة الأملاك المبنية.
المادة الثامنة عشر: تبقى سارية المفعول التقديرات المباشرة لوحدات هذه الأبنية أو أقسامها الموافق عليها قبل تاريخ الهدم أو التخريب بعد إعادة البناء أو الترميم، شرط إعادة إشغالها من نفس الشاغل في الوحدة ذاتها أو في القسم ذاته، طالما أن التقسيمات الداخلية لهذه الوحدة أو القسم لم تتغيّر بعد إعادة البناء أو الترميم ولم تجر عليها أية تحويرات أو إضافات